السيد محمد صادق الروحاني

15

العروة الوثقى

خارجا عنه من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا ، وأما لو غمسه على التعاقب لاعلى هذا الوجه فلا بأس به وان استغرقه والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط ، وخروج العشر لا ينافي صدق الغمس . مسألة 30 - لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المايعات بل ولا رمسه في الماء المضاف وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف مسألة 31 - لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه ثم رمه في الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه ( 1 ) نعم لو أدخل رأسه في اناء كالشيشة ونحوها ورمس الاناء في الماء فالظاهر عدم البطلان . مسألة 32 - لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر . مسألة 33 - لا بأس فإضافة الماء على رأسه ، وان اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا . مسألة 34 - في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه ، ومع عدم التمييز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم الا برمسهما ( 2 ) ولو متعاقبا .

--> ( 1 ) بل الأحوط ذلك حتى بناءا على مفطرية الارتماس . ( 2 ) على القول بمفطرية الارتماس لو غمس أحدهما ليس له البناء على صحة ما بيده بل يجب عليه البناء على العدم قضاءا للعلم الاجمالي وقاعدة الاشتغال ، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية إذ حكم الرمس في أحدهما حكم رمس أحد الرأسين .